⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-12-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - الطعون فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام
⚖️ الدعوى العمالية
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تقدير كفاية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وزكى عبد العزيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مديرى الإدارة المختصة هى مجرد إقترحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - بعد أن خولت رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، سلطة توقيع جزاء الخصم من المرتب على شاغلى وظائف المستويين الثالث و الثانى - على أن يكون التظلم من هذا الجزاء إلى رئيس مجلس إدارة أو جهة التظلم التى يحددها قراره بالتفويض بتوقيع الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و النص فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً ، و النص فى المادة الخامسة عشر منه على إختصاص المحاكم التأديبية و هى أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات ، و على إختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه ، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوة التأديبية المبتدأة الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و ذلك إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى 1972/10/5 و هو ما مؤداه أن منازعة الطاعنة فى مشروعية الجزاءات التى وقعت عليها فى سنة 1975 أو القول ببطلانها تكون من إختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون جهة القضاء العادى .