الطعن رقم 121 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-12-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وزكى عبد العزيز وزكريا الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 21 فقرة هـ من القانون 11 لسنة 1975 قد نصت على ، أن " .... " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من أوراق الدعوى و فى حدود سلطته الموضوعية فى تقدير الأدلة أن مدة خدمة الطاعن بدأت فى 1940/1/1 فى عمل فنى ثم قام بعمل كتابى حتى 1971/11/15 ، ثم عاد للعمل الفنى حتى 1974/12/31 و ينطبق عليه طبقاً للبند هـ من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 الجدول الثالث من 1940/1/1 حتى 1953 ثم الجدول الخامس من 1953 حتى 1971/11/15 ثم الجدول الثالث بعد ذلك و لا تنطبق عليه الفقرة الخاصة بتطبيق الجدول الأصلح على المدة الكلية بأكملها لأن الجدول الأصلح و هو الثالث لا ينطبق إلا على أقل من نصف مدة الخدمة الكلية له مما يجعله مستحقاً للفئة الثالثة إعتباراً من 1976/2/1 و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون و كان كافياً لحمل قضائه و له أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور يكون على غير أساس .