الطعن رقم 8 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1954-6-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ، ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى على الطاعنه امام المحكمة القنصلية الفرنسية بصحيفة اعلنها فى 8 من مارس سنه 1947 ذكر فيها انه تزوج من الطاعنه فى 19 من سبتمبر سنه 1928 زواجا مدنيا وعقب منها ولدين ثم التحق بالقوات الفرنسية المحاربة فى سوريا وسافر وحده دون ان تصحبه الطاعنه التى اثرت البقاء بمصر ولما عاد عثر على مخطوطات صادرة من الطاعنه ورسائل تحتفظ بها فى درج مشترك لهما تشير الى وجود علاقات بينها وبين رجلين معينين تتنافى مع واجبات الزوجية . فابلغ البوليس وكلف اشخاص بمراقبتها فتبين له انها كانت تسافر لغير سبب ظاهر ولا تعود الى مسكنها احيانا الا قبيل الصباح ورماها بالزنا وطلب الحكم بتطليقها منه بخطئها وحضانتها لولدية منها وتصفية المال المشترك . ودفعت الطاعنه الدعوى بانها لم تصحب المطعون عليه الى سوريا حتى تقوم بوفاء الديون التى خلفها ، واما عن علاقتها بالشخصين فقالت ان علاقتها باحدهما كانت علاقة صداقة وعطف وانها لما سافرت الى سوريا وجدت زوجها على صلة وثيقة بسيدة هناك وانكرت عليه الوسيلة التى حصل بها على رسائلها ومذكراتها الخاصة وقررت انه استولى عليها بطريق السرقة ودفعت بعدم قبولها فى الاثبات كما طلبت الحكم بتطليقها منه بناء على خطئه هو وتقدير نفقه شهرية لولديها وتصفية المال المشترك . وفى نوفمبر سنه 1947 حكمت المحكمة القنصلية تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى واقعه الزنا ولكن هذا الحكم لم ينفذ . ولما احيلت الدعوى على محكمة بورسعيد الابتدائية على اثر الغاء المحاكم القنصلية قصر المطعون عليه طلب الطلاق على الاهانه البالغة وفى 29 من مايو سنه 1951 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنه من المطعون عليه وبحضانته لولده دانيال القاصر وبتصفيه المال المشترك ورفض دعوى الطاعنه الفرعية . فاستانفت الطاعنه وقيد استئنافها برقم 2 سنه 3 ق استئناف المنصورة وفى 7 من مايو سنه 1952 حكمت محكمة الاستئناف بالتاييد ، فقررت الطاعنه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 3 سنه 22 " احوال شخصية " وفى 8 من يناير سنه 1953 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وحكمت فى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه لقصورة وخطئه فى الرد على دفاع الطاعنه الخاص بعدم جواز التمسك قبلها بالمخطوطات المضبوطة كدليل فى الاثبات لحصوله عليها بطريق السرقه . وباعلان تاريخه 5 من فبراير سنه 1953 عجل المطعون عليه الاستئناف لجلسة 11 من مارس سنه 1953 طالبا الحكم برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع الزام الطاعنه " المستانفه " بكامل المصروفات وفى 8 من ديسمبر سنه 1953 حكمت المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 2 " احوال شخصية " سنه 3 ق برفضه وتاييد الحكم المستانف وبرفض طلبات الطاعنه الموجهه بالعريضة المؤرخه فى 18 من يوليو سنه 1953 والمقيدة برقم 4 احوال شخصية سنه 5 ق استنئاف المنصورة . فقررت الطاعنه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن مقام على خمسة اسباب يتحصل الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بتطليق الطاعنه من المطعون عليه على ما ورد فى مفكرة الطاعنه وخطاباتها رغم تمسكها بعدم قبول هذه الخطابات والمفكرة كدليل اثبات لان وسيله حصول زوجها عليها كانت غير مشروعه ، اذ حصل عليها بطريق السرقه وكسر درج خاص بها - اذ اقام الحكم قضاءه على ذلك خالف الثابت بالاوراق وشابه القصور فى التسبيب من خمسه اوجه " الاول " - اذ تمسكت الطاعنه فى مذكرتها المقدمة لجلسة 17 من يونية سنه 1953 بان مجرد وجود المفكرة والخطابات المشار اليها تحت يد المطعون عليه قرينه على انه حصل عليها بوسيله غير مشروعه طالما ان الطاعنه - وهى التى تملك وحدها تسليمها اليه تنكر حصول هذا التسليم برضائها والمطعون عليه لا يدعية . و" الثانى" - اذ تمسكت الطاعنه بان ما يزعمه المطعون عليه من انه عثر على هذه الاوراق بدرج الطاولة الذى كان يضع به اوراقه الخاصة وانه فتحه بمفتاحة ولم يتسعمل العنف غير صحيح اذا من غير المعقول ان تختار الطاعنه هذا المكان المخصص لاوراق المطعون عليه لتضع فيه اوراقها الخاصة و " الثالث " اذ تمسكت بان المطعون عليه فتح الدرج بالعنف وان اثاره مازالت باقية . وطلبت من المحكمة ان تعاين الدرج لتتبين ما اذا كان الاثر الذى به قديما ام حديثا كما تمسكت بما ورد فى خطاب السيد برتران فى تاييد واقعه السرقة واستشهدت ايضا على ذلك بالمسيو............ الا ان المحكمة لم تجب هذه الطلبات و و " الرابع " - اذ قررت المحكمة " ان المستخلص من سائر اوراق الدعوى وبخاصة اقوال الطرفين امام المحكمة بجلسة 13 من مايو سنه 1953 ان ادعاء المستانفة " الطاعنه " عار من الصحة ولا سند له من الواقع والحقيقة ولا ادل على ذلك من تضارب اقوال المستانفة ذاتها فى تصوير تلك الرواية اذ قررت بجلسة 13 من مايو ان تلك الرسائل كانت بدرجها الخاص بمكتب " ببدرون " المنزل بينما تقول بلسان وكليها فى مذكرتها انها كانت بدرج خاص بها ملقى فى الكرار " وهذا الذى قررته المحكمة يدل على انها توهمت ان هناك خلافا بين لفظى " بدرون " و " كرار " مع انهما شئ واحد ولو ان المحكمة انتدبت من يعاين الدرج لتبين لها حقيقة الواقع و " الخامس " اذ قررت المحكمة ان الدرج به مواد تموينية وان حق الزوج استعمالها . مع ان هذا الذى قررته لا سند له من الاوراق اذ لم يقل المطعون عليه ان بالدرج شيئا من ذلك اما ما ذهب اليه الحكم من ان الطاعنه لم تبلغ البوليس عن واقعه السرقة فمرجعه ان المطعون عليه هو زوجها ووالد ولديها وليس من السهل على الزوجه ان تتخذ هذا الاجراء .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قل فى هذا الخصوص " وبما ان المستخلص من سائر اوراق الدعوى وبخاصة اقوال الطرفين امام المحكمة بجلسة 13 من مايو سنه 1953 ان ادعاء المستانفة " الطاعنه " ان المستانف عليه " المطعون عليه " استولى على رسائلها ومذكراتها الخاصة التى قدمها دليلا للاثبات فى الدعوى بطريق السرقة بعد فتح درجها بالعنف عار من الصحة ولا سند له من الواقع " والحقيقة ثم اخذ الحكم يسرد الادلة على عدم صحة هذا الادعاء الى ان قال " ولا تعير المحكمة طلب المستانفه الان معاينه اثار ذلك العنف الوهمى بالدرج اذ ان هذا الاجراء لا قيمة له اذ لا يوجد فى الدعوى ما يقطع بان ذلك العنف على فرض وجوده قد احدثه ذلك الزوج بغيه الاستيلاء على المخطوطات والرسائل المشار اليها كما انه لا فائدة من سؤال فكتور برتران عن واقعه كانت هى مصدرها على ما سلف بيانه اذ انها تقول ان فيكتور هذا قد علم منها ان المستانف عليه قد استولى خلسة على تلك الخطابات والرسائل وتلك هى الواقعه التى تريد سؤاله عنها . وبما انه لما تقدم تكون وسلية الزوج فى الحصول على المحررات المشار اليها مشروعه طبقا للقانون الفر نسى الواجب التطبيق ولا يوجد فى ذلك القانون ما يمنع من قبولها دليلا للاثبات فى الدعوى المطروحة ". ويبين مما اورده الحكم فى هذا الخصوص انه اقام قضاءه بعدم الاعتداد بدفاع الطاعنه بعدم مشروعية الوسيلة التى حصل بها المطعون عليه على الخطابات والمذكرات المشار اليها فى سبب الطعن على ما استخلصه من ظروف الدعوى ومناقشة طرفى الخصومة فيها مما يفيد عجز الطاعنه عن اثبات دفاعها المشار اليه والذى يقع عليها عبء اثباته ، وهذا الذى قرره الحكم لا يخالف الثابت بالاوراق - وهو بعد مؤد الى النتيجة التى انتهى اليها وفيه الرد الكافى على ما تمسكت به الطاعنه فى هذا السبب .
ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فى ان الحكم لم يرد على ما تمسكت به الطاعنه من اوجه دفاع حاصلها ان عدد الخطابات التى سرقها المطعون عليه كان 182 خطابا لم يقدم منها الا مائه وعشرين خطابا . وقد ورد ببعضها من العبارات ما يقطع فى انه زوج عابث وانه اخر من يحق له ان يحس بالاهانه حتى لو صح ما ينسبه الى زوجته من امور . ففى الخطاب رقم 1 " 1935 " يحدث الزوج زوجته عن مقابلاته واتصالاته بسيدتين كانت الطاعنه لا تحب ان يختلط بهما وفى الخطاب رقم 2 يحدثها عن سيدة يخرج معها ليلا بينما كان زوجها متغيبا وفى خطاب مؤرخ فى 4 من اكتوبر سنه 1936 يتحدث عن سيدة تدعى ...........كان معجبا بها حضرت الى منزله فى غياب زوجته بلبنان وسافر معها الى السويس وبورسعيد وكرر الحديث عنها . وفى الخطاب رقم 10 والخطاب رقم 36 - يذكر انه استضافها فى منزله فى غياب زوجته وفى الخطاب رقم 56 يذكر انه دعى لمنزل سيدة فرنسية هى غرامه الاخير . وتقول الطاعنه انها تمسكت بان مثل هذا الزوج لا يصح له ان يشكو من مسلكها لانه حتى بفرض ما ينسبة اليها فهو المسئول عن كل ذلك .و قد سقط حقه فى الشكوى - كما انها تمسكت فى المذكرة المقدمة لجلسة 8 من ديسمبر سنه 1953 بان المطعون عليه يعترف فى الخطاب رقم 25 بمبيت امراة فى بيته فى غياب زوجته وانها شاطرته فراشة ، كما انه طلب فى الخطاب 18 من احد اصدقاء العائلة ان يقنع الطاعنه لتستضيف رئيسة وتمسكت فى هذه المذكرة بان مثل هذا الزوج يسقط حقه فى طلب الطلاق وان حكم له به فعلى مسئوليته وحده ، وعلى اسوا الفروق على مسئوليتهما سويا ، ولكن الحكم اغفل هذا الدفاع ولم يبين لماذا اعتبر الطاعنه وحدها المسئولة عن الطلاق مما يعيبه ويبطله .
ومن حيث ان هذين السيببين مردودان بانه فضلا عن ان الطاعنه لم تبين ما ترتبة على هذا الدفاع من اثار قانونية بالنسبة الى دعوى المطعون عليه - كما انها لم تؤسسة على وقائع تجزم بصحتها وانما ساقته على سبيل الافتراض الجدلى بصحة الوقائع الوارده فى الخطابات المشار اليها مما يستفاد منه انها ابدت هذا الدفاع لتهون من جسامة الاخطاء المنسوبة اليها والتى بنى عليها المطعون عليه طلب التطليق ، وفضلا عن ذلك فان هذا الدفاع بفرض اعتباره واضح المعالم لا يعتبر وفقا لاحكام القانون الفرنسى الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعوى الزوج وانما يعتبر من المسائل الموضوعية البحته التى يتعين على المحكمة ان تقيم لها وزنا فى تقديم جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من اهانه بسبب الاخطاء المنسوبة الى الزوجه المدعى عليها حتى اذا انتهت من هذا التقدير براى رتبت على نتيجته اثاره القانونية بالنسبة لطلب حضانه الاولاد والنفقه ان كانت مطلوبه ومصروفات دعوى التطليق ، ولما كان ما اورده الحكم يفيد ضمنا ان المحكمة لم تر فى هذا الدفاع ما يغير وجه الراى فى الدعوى ، وكان هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية دون معقب عليها فى ذلك ، فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .
ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه خالف احكام القانون الفرنسى اذ فاته ان يفصل فى نزاع بين فرنسيين للزوجه عندهم حرية خاصه مما كان يتعين معه ان تقدر امورهما بميزان عوائدهما فاذا خرجت الزوجة مع صديق او اذا مرض صديق فحملت اليه " ترموس " به حساء ساخن او اذا حضرت حفله ساهرة او اذا ارسل اليها معجب خطابا يدل على الاعجاب بها فليس فى ذلك كله اهانه للزوج تجيز طلب الطلاق .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان تقدير ما يعد اهانه جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدنى الفرنسى المعدلة بالامر الصادر فى 12 من ابريل سنه 1945 هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض .
ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الطاعنه تمسكت لدى محكمة الموضوع بان احكام القانون الفرنسى تقضى بان الزوج الذى ينسب الى زوجته فى قضية تطليق تهمه الزنا يرتكب فى حقها سبا من شانه ان يسيغ الطلاق اذا كان تصرفه فيما نسبة اليها تصرفا اخرق وكان عاجزا عن اثبات ما نسبه الى زوجته بل ان الاتهام بالزنا حتى ولو كان صحيحا يبيح التطليق بناء على طلب الزوجه اذا احتوى الطلب او شفع بالفاظ جارحة لا ضرورة لها ، وانها بينت للمحكمة الفاظ السباب التى استعملها الزوج فى مذكرته المقدمة لجلسة 17 من مارس سنه 1951 وطلبت ان يكون الحكم بالتطليق على مسئولية المطعون عليه الا ان المحكمة لم ترد على هذا الطلب مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور - كما انها ذكرت للمحكمة ان الدافع للمطعون عليه على طلب التطليق هو رغبته فى ان يتزوج انسه عينتها بالاسم وذكرت عنوانها ومحل عملها - وطلبت تمكينها من اثبات جميع هذه الوقائع بكافه طرق الاثبات الا ان المحكمة اغفلت هذا الطلب وهذا منها اخلال بحق الطاعنه فى الدفاع .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص " وبما انه بالنسبة الى طلب المستانفه ان يكون الطلاق على مسئولية زوجها المستانف عليه بحجة انه رماها كذبا بتهمه الزنا وارتكب فى حقها اهانه من طبيعتها ان تسيغ الطلاق منه فانه مردود بان تصرف زوجها بما نسبة اليها لم يكن ناشئا عن خفه او رعونه بل كان ناشئا عن تصرفات لها حملته على اساءة الظن بها وله عذره فى ذلك " ومن ثم يكون مردودا ما تعيبه الطاعنه على الحكم من قصور او مخالفة للقانون . ذلك انه تنازل دفاع الطاعنه المشار اليه فى سبب الطعن ونفى عن المطعون عليه الخفه او الرعونه فيما اقدم عليه .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس يتعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الزوج لا يعتبر وفقا لأحكام القانون الفرنسي الواجب التطبيق سببا لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للإهانة الجسيمة التي لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التي يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزنا في تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأي رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الأولاد والنفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقا لنص المادة 232 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالأمر الصادر في 12 من أبريل سنة 1945 هو ما جرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض.