الطعن رقم 56 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1987-2-1
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ دعوى الوقف - شرط سماعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وأحمد زكى غرابه وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً ، و لذلك كان من الجائز إثباته بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى - 1897/5/27 فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله و أن يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية ، لأن الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعية هو الإنكار القاطع المطرد بحيث لو كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر و لو فى غير الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنه لا يعتد بإنكاره .