⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-2-24 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تطليق
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ، و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه طائفة ، و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها و دأب على إيذائها يعد طلباً جديداً يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه بعدم قبول طلب التطليق للضرر أمام محكمة الإستئناف ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .