⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1987-5-7 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 3/124 من قانون المرافعات للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة الدولة بالعاملين فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وواجباتهم تضبطها قواعد أساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبصر وبدقته وقد ترد في القانون مع ضوابطها وقد يخلو منها دون أن يؤثر ذلك في وجوب إلتزامهم بها ويعتبر القانون المصدر المباشر لها ويترتب على إخلالهم بتلك الإلتزامات إذا ما أخذوا بالدولة مسئوليتهم عن تعويضها مسئولية مدنية مصدرها القانون وتخضع لقواعد التقادم العادي المبينة في المادة 374 من القانون المدني.