⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2351 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بطلان التصرفات - ابرام اكثر من عقد ايجار
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ أركان العقد - عيوب الرضا - التدليس
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عيوب الرضا
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم و محمد عبد البر حسين وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان طلب المطعون ضدها إخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها إلى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الإيجار ، و كان إقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى أخذ به الحكم المطعون فيه هو إقرار منها بأن التنازل الصادر إليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الأولى طلب إخلاء الشقة ، و كان هذا الإقرار بالحق المدعى به لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الإيجارات ، فإن الحكم إذ أعمل أثر هذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى إعتمد عليها الحكم المستأنف .