⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2170 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - علاوات العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وزكى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 61 لسنة 1971 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد أفصح فى الجدول المرافق له عن المستويات المالية لوظائف العاملين بالقطاع العام و بداية و نهاية أجر كل مستوى و العلاوات المقررة لكل منها و نص فى الفقرات الست الأولى من المادة 79 منه على طريقة نقل العاملين شاغلى وظائف الفئات المبينة بالجدول الملحق بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و حدد الفئات التى تنقل لكل مستوى ، ثم أتبع ذلك بالنص فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه " ....... " فإن مؤدى ذلك أن مناط إستحقاق العامل العلاوات الدورية و إضافتها إلى أجرة أن يكون هذا الأجر فى الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدى ربط المستوى المقرر لوظيفته التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا جاوز العامل نهاية ربط المستوى المقرر لوظيفته أضحى غير مستحق للعلاوة الدورية إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفته شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية و كذلك علاوات الترقية التى يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة فى ذات المستوى الذى نقل إليه أو إلى فئة فى المستوى الأعلى حتى يتم إستهلاك الزيادة .