الطعن رقم 2050 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-12-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى ومحمود عويس و محمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليه الطعن ، قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و أن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم " بنك ناصر الإجتماعى " على أن " تعفى من جميع أنوع الضرائب و الرسوم أموال الهيئة و إيراداتها و ما تؤديه من معاشات و إعانات و قروض . كما تعفى الطلبات و الشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم " يدل على أن الإعفاء من الضرائب و الرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً
و ليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات و هو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها