الطعن رقم 1934 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-2-16
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ تجديد الالتزام
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم - اثر زوال التقادم المنقطع
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه - بصفته أميناً للنقل - بالتعويض عن العجز فى البضاعة التى عهدت إليه بنقلها بموجب عقد النقل المؤرخ 1973/1/15 إستناداً إلى إلتزامه الناشىء عن هذا العقد بضمان تسليم البضاعة فى جهة الوصول - كاملة و سليمة - و من ثم فإن عقد النقل المشار إليه يكون سبب الدعوى ، و إذ كانت الدعوى المستندة إلى هذا السبب تسقط - طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمضى مائة و ثمانين يوماً - فيما يختص بالنقل داخل البلاد من اليوم الذى كان يجب فيه نقل البضاعة - فى حالة الهلاك الكلى و من يوم تسليمها فعلاً إلى المرسل إليه - فى حالة التلف - و ذلك ما لم يصدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإنها تسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، و كان إقرار الطاعن اللاحق على عقد النقل - بقبوله خصم قيمة العجز من مستحقاته لدى الشركة المطعون ضدها - لا يعتبر تجديداً للإلتزام المتولد من عقد النقل بتعويض الضرر الناشىء عن العجز - و إنما إعترافاً بهذا الإلتزام - بهدف إعتبار هذا التعويض ثابتاً فى ذمته و ليس بهدف تغيير مصدره من عقد النقل إلى الإرادة المنفردة ، و من ثم فلا يترتب عليه أن يصبح التعويض فى هذه الحالة ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل و إنما يبقى خاضعاً للتقادم الوارد بنص المادة 104 من قانون التجارة ، و يعتبر الإقرار المشار إليه فى ذات الوقت إجراءاً قاطعاً لدعوى مسئولية الطاعن - كأمين النقل - يبدأ به تقادم جديد مدته هى التقادم الأول .