الطعن رقم 1791 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-2-19
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ مخاصمة القضاة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - سماع اقوال المخاصم فى دعوى المخاصمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - فى تقديم المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق و مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى يبنى عليه أن يكون ضم قلم الكتاب محكمة الإستئناف لملف الأمر الوقتى رقم ... و الأوراق المتعلقة به و الذى قال الطاعنان أنه يحوى أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما قدمه الطاعنان عند التقرير بدعوى المخاصمة من أوراق لا يعدو أن يكون صورة شمسية للأحكام و الأوراق محل المخاصمة و كانت تلك الأوراق بحالتها ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادر برقم 25 لسنة 1968 ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الأخذ بهذه الصور للتدليل بها فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المشرع قد قضى فى المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضى أو عضو النيابة - فى هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه .