⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1578 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-12-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة العرضية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مايجوز الحجية
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس و محمد رشاد مبروك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره أكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت المسألة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك و لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته ، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده.