⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1954-2-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى تطليق بين زوجين يونانيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقدير السيد المستشار المقرر ، ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام على المطعون عليها دعوى لدى محكمة بورسعيد الابتدائية قيدت فى جدولها العام برقم 640 سنه 1951 وفى جدولها الخاص برقم 68 سنه 1951 احوال شخصية طلب فيها الحكم له بتطليق المطعون عليها منه على مسئوليتها ، والزامها بمغادرة منزل الزوجية والا اخرجت منه بالطرق الجبرية ، وقال فى بيان دعواه انه فى 26 من ابريل سنه 1944 عقد زواجه على المطعون عليها وهى يونانية الجنسية امام كنيسة طائفه لروم الارثوذكس ، وبعد ان قضى معها زمنا طويلا وهما على وفاق ، يبدل الحال الخصام بينهما محل الوئام ، وذلك على اثر ما استبان له من قيام علاقه وطيده بين زوجته وبعض جيرانها من اسرة حداد ، وعبئا حاول ان يثنى زوجته عن التردد على الاسرة المذكورة ، ثم علم بوجود صلة غير شريفه بين زوجته وبين احد افراد هذه الاسرة ، ورغما عن ذلك صفح عنها وتم الصلح بينهما ، ثم انتقل بها فى 7 مايو سنه 1951 الى مسكن اخر الا ان الصفح من جانبه لم يؤت ثمرته ، واستمرت الصلة بين زوجته وبين .............. ، ولما كانت الحياة الزوجية بينه وبين زوجته اصبحت غير محتمله ، فقد اضطر الى اقامة دعواه هذا استنادا الى ما تقتضى به المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى ، وبعد ان قررت المحكمة احالة الدعوى للتوفيق وتعذر على رئيس المحكمة التوفيق بين الطرفين صرح للطاعن برفع دعوى التطليق فرفعها بعريض اعلنت فى 3 من فبراير سنه 1952 ، وفى 11 مارس سنه 1952 طلبت المطعون عليها الحكم لها على زوجها الطاعن بنفقه شهرية مقدارها 70 جنيها ، وفى 18 من مارس سنه 1952 حكمت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن بكافه الطرق القانونية انه قد حدث خلاف بينه بين المطعون عليها فى الفترة التالية لمايو سنه 1951 اصبحت معه الحياة الزوجية مستحيله بسبب اخطاء الزوجة وسوء تصرفها ، وصرحت للمطعون عليها بالنفى بالطرق عينها ، وفى 15 من ابريل سنه 1952 حكمت المحكمة برفض دعوى التطليق وفى دعوى النفقه بالزام الطاعن بان يؤدى الى المطعون عليها نفقه شهرية مقدارها 32 جنيها من تاريخ الحكم وبالزامه بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماه وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، فرفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد فى جدولها برقم 3 احوال شخصية سنه 4 ق ، وفى 3 من نوفمبر سنه 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، وبتاييد الحكم المستانف مع الزام المستانف " الطاعن " بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة ، فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على اربعه اسباب يتحصل اولها فى تعييب الحكم المطعون فيه بخطا اسناده وقصور تسبيبه ، ذلك اولا - بان الحكم اذ تحدث عن اقوال ................شاهد الاثبات قرر ان شهادة هذا الشاهد منصبه على وقائع حدثت قبل شهر مايو سنه 1951 ، وليس فيها ما يشير من قرب او بعد الى وقائع حدثت بعد هذا التاريخ فى حين ان الشاهد المذكور قرر صراحه انه اقتاد .............. و..............خادمة الطاعن الى قسم البوليس وحررت لهما مذكرة فى نفس اليوم ، وقد قدم الطاعن الى محكمة الموضوع صورة من هذه المذكرة وتاريخها 20 من يوليه سنه 1951 ، وهى وان كانت صورة غير رسمية الا ان محامى المطعون عليها قد اقر فى محضر جلسة 15 من ابريل سنه 1952 بصحة التاريخ المبين فى المذكرة وبصحة الوقائع الوارده فيها ، وثانيا - اذ اعتبر الحكم ان الطاعن قد اقر بان صفح عن زوجته فى شهر مايو سنه 1951 وقت انتقاله معها الى المسكن الجديد مع ان الطاعن انما اقر بانه صفح عن زوجته فى 28 من فبراير سنه 1951 لا فى شهر مايو من تلك السنه ، وثالثا - ان الحكم اذ تحدث عن الخطاب المؤرخ فى 20 من اكتوبر سنه 1950 والمرسل من المطعون عليها الى .............. " والذى تعترف فيه بحبها لمن يدعى نيقولا " والذى تحدى به الطاعن كدليل على استهتار المطعون عليها بالحياة الزوجية اذ تحدث الحكم عن هذا الخطاب قال انه لم يقم دليل على انه قد وصل الى يد الطاعن بعد تاريخ صفحه عن زوجته فى شهر مايو سنه 1951 وذلك دون ان تعنى المحكمة بتحقيق وقت وصول هذا الخطاب الى يد الطاعن . ومن حيث ان هذا النعى مردود اولا - بما ورد بالحكم المطعون فيه من " ان المحكمة لا تطمئن الى اقوال هؤلاء الشهود ، اى شهود الطاعن ومنهم ..............، لما لمسته فيها من الاضرار وعدم تحديد الوقائع تحديدا من شانه ان ينهض دليلا على صحة ادعاء المستانف " للطاعن " وسيان بعد هذا الذى قرره الحكم فى حدود الموضوعى ان تكون الوقائع التى شهد بها الشاهد .............. قد حدثت قبل شهر مايو سنه 1951 او بعده ما دامت محكمة الاستئناف لم تقتنع بصحه الوقائع التى اوردها هذا الشاهد ، هذا فضلا عن ان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص استنادا الى ما ورد بمذكرة بوليس الاداب المشار اليها لا يصح ان يحتج به على ما قرره الحكم من :" انه لم يثبت ان المطعون عليها قارفت بعد صفح الطاعن عنها فى شهر مايو سنه 1951 خطا يبلغ من الجسامه حدا يستحيل معه الاستمرار فى الحياة الزوجية "، ذلك ان ما ورد فى هذه المذكرة المقدمة صورتها غير الرسمية بملف الطعن لا يعدو ، على فرض صحته ، ان المطعون عليها كلفت خادمتها ".............. " بمقابله ..............وابلاغه بان الطاعن قد اعتدى على زوجته " المطعون عليها " فى الليلة السابقة ، وبانها قد اعتزمت مغادرة منزل الزوجية لهذا السبب فابلغت الخادمة جورج حداد بذلك ، والنعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو كونه جدلا فى تقدير المحكمة لهذه الواقعه بانها لا تدل على ان المطعون عليها ارتكبت بعد الصفح عنها فى مايو سنه 1951 خطا جسيما فى حق زوجها من شانه ان يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا وهو تقدير موضوعى لا معقب عليه ، ومردود ثانيا : بما جاء بالحكم المطعون فيه عندما تعرض للرد على انكار الطاعن حصول الصفح منه فى شهر مايو سنه 1951 ، اذ جاء به فى هذا الخصوص :" وحيث ان المستانف - الطاعن - نعى بغير حق على محكمة اول درجة انها اخذت بما قالته المستانف عليها - المطعون عليها - من ان زوجها غفر لها وصفح عنها بدليل انتقاله معها فى شهر مايو سنه 1951 الى منزل اخر وقد رد المستانف على الحكم المستانف فى هذا الصدد بقوله ان انتقاله الى المنزل الاخر فى مايو سنه 1951الى منزل اخر وقد رد المستانف على الحكم المستانف فى هذا الصدد بقوله ان انتقاله الى الى المنزل الاخر فى مايو سنه 1951 لا يعد صفحا عن جرائر المستانف عليها وانما عن جزئية واحده ولكن هذا القول من جانبه مردود بقوله هو نفسه فى صحيفه دعواه : وحيث ان الطالب رغما عن شعوره بالميل نحو زوجته مع ان ضميره لم يكن مرتاحا لما حصل فقد اراد مسامحتها ، حتى تمكن اخيرا من استئجار مسكن جديد انتقل اليه فى اول مايو سنه 1951 . وحيث ان الطالب رغما عن مساحته لزوجته وحسن معاملته لها بعد كل ما حثل منها " , ومردود ايضا بما فى مذكرته المقدمة منه لمحكمة اول درجة بعد ان افاض فى تعداد خطايا زوجته التى وصفها بانها طعنات قاتلة اذ قال :" امام هذه الطعنات القاتلة لم ير الا الالتجاء لرئيسه الدينى وهو بطريرك الروم الارثوذكس ببورسعيد الذى هدا من ثوره غضبه ونصحه بالتمسك بالصبر والصفح واستمع المدعى لنصائح رئيسة الدينى وصفح فعلا عن زوجته ". ولا تثريب على المحكمة اذ استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من مسلك الطاعن واقواله انه صفح عن المطعون عليها فى تاريخ تاجيرة المسكن الجديد والصفح كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ، ومردود اخيرا بان الحكم المطعون فيه قد اورد فى ادلة سائغه سنده فى تقريره ان الطاعن كان قد تسلم خطاب 20 اكتوبر سنه 1950 قبل شهر مايو سنه 1951 وذلك اذ قال :" ...... ومن ناحية اخرى فانه مما يقطع بان هذا الخطاب قد سلم الى المستانف قبل شهر مايو سنه 1951 ان المستانف - الطاعن - يقول فى مذكرته المقدمة منه لمحكمة اول درجة انه فى يوم 28 فبراير سنه 1951 عاد ليلا الى منزله وبعد ان خلع ملابسه واراد العودة الى الشركة وعندما هم بالخروج اعترضته زوجه حداد وقالت له انها تريد ان تكاشفه بامر هام ولكنه طلب منها ارجاء هذا الموضوع الى وقت اخر وانه عند عودته ثانية قابله احد سعاة البنك العثمانى وطلب منه مقابلة حداد الذى اخبرة بان زوجته " .............. " تريد ان تشى به عنده وتدبر له مكيده الخ وما ذكره عن محادثه حداد له ثم اورد ما ذكرته مدام ..............له عن واقعه تنم عن علاقة زوجها بالمستانف عليها ثم سلمته خطابا كانت المستانف عليها قد ارسلته لها عندما كانت فى القاهرة ، وهو الخطاب الذى تحدثت فيه لها عن نيقولا - وحيث ان المحكمة تستنج من ذلك ان خطاب المستانف عليها لزوجه حداد والذى تحدثت فيه عن نيقولا قد تسلمه المستانف من زوجه ..............فى اليوم التالى ليوم 28/12/1951 اى قبل الصفح الذى حصل فى شهر مايو سنه 1951 بزمن ليس بالقصير ". ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم بتخاذلة فى الاستدلال - ذلك ان الخطاب المشار اليه والمرسل من المطعون عليها الى زوجه .............. لا تترك عباراته مجالا للشك فى انه صادر من زوجه تحب شخصا اخر غير زوجها وتستعيد الماضى لمجرد ذكر اسمه وتعد بان تكتب اليه فى الغد وترجو ان يكتب هو اليها من وقت لاخر لانه يسعدها ان تحس بانه لا يزال يحبها فاولت المحكمة ما ورد فى هذا الخطاب مما ينم عن العشق بانه حب تدعو اليه الديانه المسيحية ، كما قالت انه لا دليل فى عباراته على ان المطعون عليها قد ارتكبت جريمة الزنا مع ان الدعوى لم ترفع على اساس ثبوت هذه الجريمة بل رفعت على اساس ان اخطاء المطعون عليها اصبحت معها الحياة الزوجية مستحيلة . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه لما كان يتضح مما سبق بيانه فى الرد على السبب الاول ان الحكم المطعون فيه قد استظهر بالادلة السائغه التى اوردها ان الطاعن قد تسلم الخطاب المشار اليه فى سبب النعى فى تاريخ سابق على تاريخ صفحه عن المطعون عليها فى شهر مايو سنه 1951 ، وكان يبين من الحكم انه انما تعرض لتفسير عبارات هذا الخطا فى مقام الافتراض بان الطاعن قد تسلم الخطاب بعد شهر مايو سنه 1951 - لما كان ذلك فان تحدث الحكم فى هذا الخصوص انما كان منه تزيدا . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم بالتخاذل اذا استبعد شهادة احد شهود الطاعن وهو " .............. " تاسيسا على ان هذا الشاهد قال انه تتبع المدعو حداد الى منزل الطاعن واستغرق وقت متابعته خمس دقائق فقط مع ان المسافه بين هذا المنزل وبين المكان الذى بدا الشاهد منه تتبع حداد تبلغ نحو كيلو مترين لا يتصور ان يقطعها الشاهد فى المدة القصيرة المشار اليها ، وقد قرر الحكم ذلك دون ان ينعى بتحرى حقيقة المسافه بين المكانين مع ان الشاهد قد يكون مخطئا فى تقدير مدى هذه المسافه او المده التى استغرقها فى قطعها . ومن حيث ان ما ورد فى هذا السبب لا يعدو ان يكون جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للادلة المقدمة اليها مما تستقل به هى دون معقب عليها من هذه المحكمة . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى تعييب الحكم بخطا استدلاله ومخالفته للقانون ذلك ان محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت ظروف الدعوى وملابساتها قالت انها " تخلص من ذلك كله الى : اولا - ان الافعال التى نسبها المستانف الى المستانف عليها قد وقعت كلها قبل شهر مايو سنه 1951 ، وهذه الافعال التى وصفها المستانف بانها خطايا تستحيل معها الحياة الزوجية قد غفرها هو لها ، وصفح عنها فى شهر مايو سنه 1951 ، وانه طبقا لنص المادة 1474 من القانون المدنى اليونانى لا يجوز طلب الطلاق لاسباب كان قد تم الصلح عليها ، وثانيا : لم يثبت ان المستانف عليها قد قارفت بعد صفح المستانف عنها فى شهر مايو سنه 1951 خطا جسيما يبلغ بجسامته حدا يستحيل معه الاستمرار فى الحياة الزوجيه " - قالت المحكمة ذلك مع ان واقعه اتصال المطعون عليها ب.............. وارسال خادمتها اليه كانت فى 20 من يوليه سنه 1951 ومع ان الخطاب المرسل من المطعون عليها الى الطاعن والذى تعترف فيه باخطائها وتطلب الصفح عنها قد صدر من المطعون عليها فى 29 من نوفمبر سنه 1951 وبعد رفع دعوى التطليق . ولما كان الثابت من الوقائع ان الزوجة قد اتهمت باتصالها بشخص اخر ، وبانها قضت ليله معه ثم صفح عنها زوجها واستمرت الصلة المشار اليها بعد ذلك ورغم هذا الصفح فانه تبين فيما بعد انها ارسلت الى شخص ثالث خطابا تعترف فيه بماضيها معه وتقول فيه انه يسرها ان تحس بانه لا يزال يحبها ، ثم ارسلت بعد هذا وذاك خطابا الى الطاعن تعترف فيه باخطائها الامر الذى جعل سمعته وسمتعها مضغه فى الافواة وادى الى تصدع الحياة الزوجية بحيث اصبح احتمالها فوق طاقه الطاعن - لما كان ذلك فان ما اتته الزوجه ينطبق على ما ورد فى المادة 1442 من القانون المدنى اليونانى التى تنص على انه :" يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق اذا طرات اسباب جدية تعزى لخطا الاخر ادت الى تصدع الحياة الزوجية بحيث اضحى استمرارها فوق طاقه طالب الطلاق ولا يكون للمدعى حق الطلاق ولو كان الخطا المنوه عنه معزول الى الزوجين معا اذا كان تصدع الزوجية ناشئا فى الغالب عن خطئه ". ومن حيث ان هذا السبب مردود فى شقه الاول بما سبق بيانه فى الرد على الاسباب السابقه ، وبان محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية ان الخطاب المؤرخ فى 29 من نوفمبر سنه 1951 والمرسل من المطعون عليها الى الطاعن لا يستفاد منه اعترافها بما عزاه اليها الطاعن على النحو الذى يصورة هو ، ومردود فى شقه الثانى بان المحكمة المذكورة - وقد استبانت للاسباب السائغه التى اوردتها ان المطعون عليها لم ترتكب بعد الصفح عنها خطا يبلغ فى جسامته حدا يستحيل معه الاستمرار فى الحياة الزوجيه - لا تكون قد اخطات تطبيق القانون اذ قضت برفض دعوى الطاعن ، ذلك ان تقدير جسامه الاخطاء التى يرتكبها احد الزوجين وتؤدى الى تصدع الحياة الزوجية هو مما تستقل به محكمة الموضوع . ومن حيث انه لما تقدم يكو الطعن بجميع وجوهه على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد تبينت أن الأفعال التي نسبها المدعى اليوناني الجنسية في دعوى طلاق رفعها على زوجته قد وقعت كلها قبل تاريخ الصلح معها، وأنه وفقا للمادة 1474 من القانون المدني اليوناني لا يجوز طلب الطلاق لأسباب كان قد تم الصلح عنها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى.