الطعن رقم 1312 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-1-25
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام ـ قوانين العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الثانية و المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين المعينين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابق بتعديل أقدمياتهم ، ممن أرتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و قرار الوزير المختص بالتنميه الإدارية رقم 3 لسنة 1976 ، أن تسوية حالة العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقتضى وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو فى الفئات المعدلة لها بالهيئات العامة و ذلك إعتباراً من تاريخ دخولهم فى الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات مؤهلاتهم و المعينين فى التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لهذه المؤهلات بالتطبيق للمرسوم المشار إليه و لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء و بين العاملين الذين لم يعينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا فى هذه الدرجات و لكن فى تاريخ لاحق ، تلك التفرقة التى قصد المشرع إزالتها بتسوية حالاتهم و ضم مدد خدماتهم السابقة .