⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ... و كانت عبارة " من تاريخ إعلان الحكم " الواردة فى هذا النص قد جاءت فى صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية بإعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات و كان المناط فى إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات فإن بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذى لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذى تم صحيحاً وفقاً للقانون .