⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتاجير من الباطن والتنازل عن الايجار - دعوى الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - خصائصها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - قوانين الايجارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوضح المشرع بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة المعده للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبره مدناً و غيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة و إذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما إستثنى بنص خاص و ذلك بصرف النظر عن عدم إستيفائها للشروط . و المواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها و سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر و من ثم فإن ما يتمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون ، و لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها موافقة للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو إلتفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائى المشار إليه بسبب النعى حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله و سببه و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على هذا الدفاع العارى عن دليله و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 234 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحكمة الإستئنافية إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل فى الطلبات الإحتياطية ، بحيث لا يجوز لها أن تتصدى للفصل فيها بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون و ذلك لما يترتب على هذا التصدى من تفويت درجة من درجات التقاضى و هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى للحكم أصلياً بطرد المطعون ضدهما من العقار محل النزاع للغصب بإعتبار أن سندهما فى وضع يدهما على العين هو عقدى إيجار غير نافذين فى حقه لصدورهما ممن لا يملك التأجير و طلب إحتياطياً الحكم بإخلاء العين بإفتراض أن الإيجار صحيح و نافذ فى حقه لإساءة إستعمال المستأجرين لها وفقاً لحكم المادة 31/ ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مما مفاده أن كلا من الطلبين مستقل عن الآخر فى مضمونه و فى سنده من حيث الواقع أو القانون فالطلب الإحتياطى هو فى حقيقته طلب بفسخ عقدى الإيجار بينما أن الطلب الأصلى يشمل ضمناً على طلب عدم نفاذ الإيجار فى حقه ، و لا يغير من ذلك أن الأثر المترتب على الحكم فى كل منهما هو طرد المطعون ضدهما من العين إذ العبره هى بالتكييف الصحيح لطلبات الخصوم فى الدعوى و إذ كانت محكمة أول درجة قد إنتهت فى قضائها إلى إجابة الطاعن إلى طلبه الأصلى بإعتبار أن الإيجار صدر ممن لا يملكه و لم يقره الطاعن و يعد المطعون ضدهما غاصبين للعين ، و أوردت فى مدوناتها أنها ليست فى حاجة إلى بحث الطلب الإحتياطى ما دامت قد إنتهت إلى النتيجة المشار إليها ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف عرض للطلب الإحتياطى و فصل فيه على سند من أنه لا يجوز إعادته إلى محكمة أول درجة لعدم صلاحيته للفصل فيه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه إذ فصل فى الطلب الإحتياطى على غير مقتضى نص المادة 234 من قانون المرافعات .