⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-4-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية - انكار التوقيع وتحقيق الخطوط
⚖️ طرق الاثبات - انكار التوقيع وتحقيق الخطوط
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ ندب الخبراء - الاعتراض على تقرير الخبير ممن ادخل بعد ايداعه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى فى المواد الجنائية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل الجنائية
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وطه الشريف وإبراهيم الضهيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن إختصام باقى الخصوم واجباً بقوة القانون
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، لما كان ذلك و كانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع إستناداً إلى عدم إختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، و لا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الإستئناف فى مذكرته على وجه التحديد يتعذر معه إدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه بما يجعل النعى مجهولاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه و نسبته إلى من وقعه ، و الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن عدم إفصاح الطاعن عن بيان المستند الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع و دلالته و أثره فى مدى سلامة الحكم يجعل النعى مجهلاً غير مقبول .