الطعن رقم 1026 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-2-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى
⚖️ نقل بحرى - الاعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924- المنطبقة على النزاع - أن التحفظ الذى يدرجه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به و المتعلقة بالبضائع المسلمه إليه لا يعتد به و لا يسرى أثره فى رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذى أدرج التحفظ من أجله .