⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-1-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الاختصاص القيمى - اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير القابلة للتقدير
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار - دعوى انهاء العقد
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ انتهاء عقد الايجار - دعوى انهاء العقد
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة - التمسك بالصورية المطلقة
⚖️ اسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المطعون ضدها قد إستهدفت من دعواها الحكم بإنتهاء عقد الإيجار محل النزاع لوروده على أرض فضاء بعد إنتهاء مدته و كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن محل هذا العقد هو من المبانى الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن بما مقتضاه إمتداده بقوة القانون إلى مدة غير محددة ، و كان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من أنها أرض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى مشاهرة مقابل أجرة شهرية قدرها مائتى قرش ، و كانت عين التداعى بإعتبارها من الأراضى الفضاء لا تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 8/37 تكون قيمة الدعوى فى شقها الخاص بإنهاء العقد هى مما يدخل فى حدود الإختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية مما لا يجوز معه الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بالنسبة للشق المتعلق بإخلاء العين و التسليم ، فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه الفقرة قد إستحدثت حتى لا يكون للطلبات المندمجة فى الطلب الأصلى تقدير مستقل عنه ، و أوردت المذكرة مثالاً لها بدعوى براءة الذمة و طلب شطب الرهن ، و دعوى المستأجر بطلب براءة ذمته من دين الأجرة و إلغاء الحجز و أضافت بأنه فى كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجاً فى الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء فى هذا الطلب قضاء فى الطلب الثانى ، فلا يجوز أن يكون للطلب الثانى تقدير مستقل ، غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجه إذا قام حولها نزاع خاص و كان الفصل فى الطلب الأصلى لا يستتبع نفس المصير بصدده ... و فى هذه الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة 1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و هى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، و كان الإخلاء و التسليم ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه و هو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية و لا يعد حكمها فيه إنتهائياً عملاً بنص المادة 1/47 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن إستئناف هذ الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من القانون المذكور ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع و تسليمها إلى المطعون ضدها على سند من أن الحكم بإنتهاء عقد الإيجار غير جائز إستئنافه رغم وجوب تقدير كل طلب منهما على حده على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .