الطعن رقم 859 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-1-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء شركات الاشخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شركة الأشخاص تنتهي حتماً وبحكم القانون بموت أحد الشركاء ويترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية وقسمة أموالها بالطريقة المبينة بعقدها، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 533 إلى 536 من القانون المدني، على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على استمرارها - في حالة موت أحد الشركاء - فيما بين الباقين منهم أو مع ورثة الشريك المتوفى، وفى الحالة الأولى تخضع حصة الشريك المتوفى وحده للتصفية حسب قيمتها وقت الوفاة. أما إذا كان الباقي من الشركاء واحداً ولم يكن متفقاً بعقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى، فإنها تنتهي حتماً وبحكم القانون وتخضع أموالها للتصفية بالطريقة المشارإليه اّنفا ً.