⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اثار عقد الايجار - التزامات المؤجر - ضمان التعرض
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، و كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بإنعدام صفته فى الدعوى ، فإن إثارته لهذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان النص فى المادة 31/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع إعتبر إعذار المستأجر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه شرطاً لقبول دعوى الإخلاء إلا أنه لما كان دفاع الطاعن إلى حكم المادة 31/جـ سالفة الذكر هو دفاع قانونى يقوم على واقع يتطلب التحقق من حصول الإعذار مستوفياً لشرائطه أو عدم حصوله ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه فى خصوصه ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادي الواقع على المستأجر منه إذا كان صادراً من الغير، إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك في حكم أتباعه المشار إليهم في المادة 571 من القانون المدني، بإعتبار أنه تلقى الحق في الإيجار عنه، وأن صلته به هي التي مكنت له من التعرض للمستأجر الآخر فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، و كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام هذه المحكمة بأمر إعتبار سكوت المطعون ضدهم عن إستعمال حقهم فى طلب الإخلاء مدة من الزمن من قبيل التعبير الضمنى عن الإرادة فى إسقاط الحق فى ذلك ، فإن التمسك بهذا الوجه من الدفاع أمام محكمة النقض لأول مرة يكون غير مقبول .