⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن - اسباب الاخلاء - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع وضع قيداً على حق المؤجر فى الإلتجاء إلى القضاء لإستعمال الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، هو وجوب قيد الإيجار المفروش الذى يبرم تطبيقاً لأحكامهما لدى الوحدة المحلية المختصة ، و لما كان هذا القيد عملاً إجرائياً يسبق الخصومة و لازماً قبل مباشرتها و كانت العبرة فى توافر شروط سماع الدعوى هى بيوم رفعها ، فإن النص المتقدم و هو مستحدث ليس له نظير فى قوانين إيجار الأماكن السابقة - لا يسرى على الدعاوى التى رفعت قبل العمل به ، و هو ما حرص المشرع على تأكيده بالنص فى المادة 85 من القانون سالف الذكر على أن " تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد و الإجراءات السارية قبل نفاذه " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ليس مبنياً على إنتفاء الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاء عن سماع الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 قصد به المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - سد الطريق أمام بعض من يقومون بالتأجير المفروش دون أن يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب و ذلك بتهربهم من الإخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك ، فرتب على عدم قيام المؤجر بإجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التى يقيمها فى شأن هذه الإجارة ، إلا أن ذلك ليس مانعاً له من إبداء ما يعن له من دفاع فى الدعوى التى يرفعها عليه المستأجر ، و إلا كان مقتضى المنع إنتفاء حقه الناشىء عن تطبيق المادتين 39 ، 40 سالفتى الذكر و هو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة .