الطعن رقم 514 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-3-30
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكيل الدائنين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ نطاق الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكيل الدائنين يعتبر و كيلاً عن جماعة الدائنين فى إدارة أموال التفليسة و تصفيتها ، كما يعتبر أيضاً وكيلا عن المفلس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن و هو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة و إحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك و هو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور على الوكيل القيام به ، و كانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إستحقاق الطاعن للمبلغ الذى احتجزه لا يكون قد خالف القانون .