⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-3-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ادارة القضايا
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ادارة القضايا
⚖️ الضريبة على كسب العمل
⚖️ ضريبة كسب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً و بالتالى لا تخضع للضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بدل الأغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجرة و لا يتبعه فى حكمه فى خضوعه للضريبة و إما أن يعطى له كحافز للعمل بعيداً عن موطنه ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريرة فيستحق بوجودهما و تصيبه الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الأغتراب - بغرض فرض الضريبة عليه - الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت تتحمل بكافة مصروفات إقامة مدير فرعها الأجنبى فى مصر و سفره إليها ، و من ثم فإن بدل الأغتراب الذى كانت تمنحه له يعتبر مزية نقدية يخضع للضريبة على المرتبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و أعتد بمسمى هذا البدل دون أن يقف على سبب تقريره أو وجوه أتفاقه و دون أن يعتد بما هو ثابت فى الأوراق من تحمل الشركة المطعون ضدها بمصروفات إقامة مدير فرعها فى مصر و سفره إليها ، يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه