⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-1-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم ومحمد السمكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه إبتداء مطالباً بمبلغ 61936 جنيه 938 قرشاً قيمة نصيبه فى الأرباح عن فترة التأميم النصفى و فى إحتياطى المشروعات المستقبلة و فى حصص الضرائب التى تم تجنيبها و لم تكن مستحقة عليه فأجابته محكمة أول درجة إلى طلباته إلا أن محكمة الإستئناف قضت بتاريخ 1979/6/24 بالنسبة للشق الخاص بالأرباح و إحتياطى المشروعات المستقبلة بتأييد الحكم المستأنف و بالنسبة لمبلغ 282, 11726 جنيه قيمة مخصص الضرائب ندبت خبيراً و بعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق و رفض الدعوى بالنسبة له ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على ما جاء بتقرير الخبير الذى أخذت به المحكمة من أن مخصص الضرائب الذى تم إحتجازه من الأرباح فى قرار التقييم بتاريخ 1963/6/13 قيمته 565 ,23152 جنيه فى حين أن الضرائب التى ربطت على الشركة فى المدة 1962 و 1963 بلغت 558 ,25354 جنيه هو ما يزيد عن المخصص المحتجز للضرائب و الذى يطالب الطاعن بنصيبه فيه ، و كانت هذه الدعامة لم تعيب و كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بإغفال الرد على الدفع بالمقاصة أياً وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .