الطعن رقم 316 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-12-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة المدنية - الابتدائية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى المنازعات الايجارية - فى تقدير مقتضى احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى نظر الدعوى - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 8 ، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع و إن جعل من إنتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة 8 عقوبة تكميلية وجوبية توقع من المحكمة الجنائية على المخالف إلا أن ذلك لا ينفى أحقية كل ذى صاحب مصلحة - سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب إستجار فيه من طلب أعمال الجزاء المدنى و إقامة الدعوى ببطلان التصرف المخالف و الإخلاء أمام المحكمة المدنية لأن فى قيام الإيجار بالمخالفة لحكم المادتين 8 ، 76 سالفتى الذكر ما يجعله مخالفاً للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، أما إذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه يؤدى إلى إنفساخ العقد ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب إخلاء المستأجر المخالف الذى بطل عقده أو إنفسخ و لا يتعارض هذا مع ما أوردته المادة 31 من ذات القانون من حصر لأسباب إنتهاء عقد الإيجار القائمة و المنتجة لآثارها ، لأن مخالفة حظر الإحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم و أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى وزن و تقدير الأدلة المقدمة فيها و الأخذ بما يقتنع به منها و إطراح ما عداها ، و حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، دون أن يكون ملزماً بتتبع حجج الخصوم و أقوالهم و طلباتهم أو الرد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها الرد الضمنى المسقط لما عداها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكاً كان أو مستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد قد إستثنت من حكمها حالة وجود مقتضى للتعدد دون أن تضع المعايير المحددة له ، فإن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره فى الدعوى التى رأى فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تأجير المستأجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ذلك أن المستفاد منه أن المشرع منع المضاربه على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه إستئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من إحتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى قائماً على مصلحة نظرية بحته فإنه لا يؤدى إلى نقض الحكم ، و كان الحكم قد قضى بإخلاء الطاعنة من شقتى النزاع لمخالفتها الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 السالف بيانه بما يستوى معه لدى الطاعنه بعد ذلك القضاء بتسليمها إلى المؤجر المطعون ضده الثالث أو إلى المستأجرين لهما - المطعون ضدهما الأول و الثانية فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج لأنه بفرض نقض الحكم من أجله فإن ذلك لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجاً و هو لا يكون كذلك إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم و تناول دعامته الأساسية التى لا يقوم قضاءه بدونها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه فى معرض رفضه لطلب الطاعنة بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم فيها قد عرض لمستنداتها المقدمة تبريراً لهذا الطلب و ناقش بعضها و أعرض عن البعض الآخر دون أن يتخذ من ذلك دعامة لقضائه فى موضوع الدعوى فإن النعى عليه فى هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .