الطعن رقم 258 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر أن إستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة إنما يكون فى حالتين الأولى : أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين للسكنى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للأشخاص المذكورين فى الفقرة الأولى بالشروط الواردة فيها . و الثانية : أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، و فى هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستأجر صاحب النشاط أو شركائه فى ذات النشاط ، و فى هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الإستمرار فى شغل العين ، و إذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر فى هذه المادة بالنسبة لإستمرار عقد الإيجار و إلتزام المؤجر الوارد فيها ، فإن حكمها لا يسرى على المستأجرين من الباطن فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 40 بند "ب" من ذات القانون لأن علاقة هؤلاء المستأجرين . بالمؤجر لهم يحكمها عقد الإيجار من الباطن المحرر فى شأنها ، و إذ كان الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله فى مهنة المحاماه بهما و ذلك بمقتضى عقد إيجار من الباطن ، و من ثم فهو لا يعد شريكاً فى نشاط المرحوم ... المستأجر الأصلى للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين و إستقلال كل منهما عن الآخر ، فإن حكم المادة 29 فقرة 2 ، 3 سالفة الذكر لا يسرى فى حقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشىء علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى و المستأجر من البا طن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو إستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضاً .