⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-2-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - قوة الامر المقضى
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ اثر التأميم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ حراسة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - شروط الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين شلقانى و صلاح محمود عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر قى قضاء هذه المحكمة - أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات - وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و أن بحث هذه الوحدة يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى أمر الأداء رقم 736 لسنة 1957 الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية إستناداً إلى أن الدعوى لا تمثل منازعة فى الدين الصادر به ذلك الأمر و لا فى الفوائد التى قضى بها و إنما هى تمثل منازعة موضوعية فى تنفيذه بإعتبار أن عقبة قانونية صادفت تنفيذه تتمثل فى فرض الحراسة على المدينين و تأميم ممتلكاتهم و أن البحث فيها هو بيان ما إذا كان لهذه العقبة أثر فى تنفيذ إلتزام المدينين بالفوائد منذ سنة 1962 من عدمه - فإن هذه الأسباب تكون سائغة و تؤدى إلى القول بعدم وحدة الموضوع بين الدعوى و أمر الأداء آنف البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، إنما قصدت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدل نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و المادة الثانية و الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ، على أن أحكامه تسرى على من فرضت الحراسة على أموالهم و ممتلكاتهم إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال و الممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون و خضعت بالتالى للقانون رقم 49 لسنة 1971 الذى تطبق أحكامه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن : " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون و التى يصدر بالإعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، و فى المادة 11 منه على أن: " فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و القطاع العام و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ... " - مفاده أن الفوائد التأخيرية التى يقف سريانها هى المستحقة على كافة ديون المعاملين بأحكام هذا القانون - أياً كان سبب إستحقاقها للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 من ذات القانون و أن الإحالة إلى هذه المادة ليس معناها أن هذه الديون مقصورة على تلك المستحقة للجهات المبينه بها بإعتبارها مشترية للعقارات المبينة من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة