⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1987-11-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن حق المستأجر لعين مفروشة فى البقاء فيها بعد إنتهاء المدة المتفق عليها مشروط بتوافر أمرين الأول : أن يكون قد أستأجر العين من مالكها أو من مستأجرها الأصلى و الثانى : أن يكون قد أقام فيها بصفة متصلة إحدى المدتين المحددتين بالمادة بحسب شخص المؤجر له . و من ثم فلا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الصادرة من غير مالك العين المفروشة أو مستأجرها الأصلى حتى و لو كان المؤجر لهذه العين من الأشخاص الذين خولهم المشرع حق الإستمرار فى شغل العين بعد وفاة مستأجرها الأصلى أو تركه لها بمقتضى المادة 29 فقرة أولى من ذات القانون إذ أن هؤلاء الأشخاص و أن إعتبروا فى عداد المستأجرين لكونهم يستفيدون من إمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى إليهم إلا أنهم لا يعتبرون قانوناً مستأجرين أصليين فى حكم المادة 46 سالفة الذكر .