الطعن رقم 98 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-1-11
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بجهات أخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1987 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزراعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهة أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ إلتحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون بها و أقدمياتهم لها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها ، فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة يفيد حظر بموجبة أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملاءه فى الجهة التى يعينون بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية - و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين فإن زمالتهم لنظرائهم المعينين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى .