الطعن رقم 90 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-12-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجارالمؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - خصائصها
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الخصومة
⚖️ تسبيب الحكم - مالا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - قوانين الايجارات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى المنازعات الايجارية - فى تقدير الضرر الناجم عن تغيير استعمال العين
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم ، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها أن أخذت بأى دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمه بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام الدليل الذى أخذ به مقبولاً قانوناً وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما إستنبطه مما ثبت من المعاينة التى أجريت بالشكوى الإدارى رقم ... وأقوال المطعون ضده الثالث وما تضمنه محضر التسليم من أنه تم إستقطاع غرفة من الشقة المجاورة أضيفت لعين النزاع التى إستعملت فى غير الغرض المتفق عليه بقصد الإيجار بالمخالفة للعقد شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر، وأن تغير إستعمال العين من مكتب تجارى إلى مصنع للملابس ينطوى على إضرار بها وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد على ما يخالفها فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشأن إيجار الأماكن الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 . الذى ألغى القانون السابق - أن المشرع تطلب فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من القانون المذكور - للإخلاء لمخالفة شروط الإيجار المعقولة أو إستعمال المكان المؤجر فى غير الأغراض المؤجر من أجلها إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع من تصرفات أو يتحقق من أوضاع و لو كانت مستندة إلىعلاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، مادامت تلك القواعد و الأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا إستحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و كان من المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله ، دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق ، بإعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان ما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من إشتراط إعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه لا يمس ذاتيه القاعدة الآمرة و لا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لأعمالها خاصاً بإجراءات قبول الدعوى ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون السابق ، و من ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير و العمل به ، دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه ، و كانت الدعوى قد رفعت إبتداء فى 1973/7/9 فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فمن ثم يكون هو الواجب التطبيق فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه بالإخلاء إستناداً إلى ما استخلصه فى حدود سلطته الموضوعية من ثبوت الضرر على ما جاء بالرد على السبب الثانى من أسباب الطعن ، فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكون غير منتج ، ذلك أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بإعماله القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لا ينطبق على الدعوى لإلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .