الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-12-6
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الإمتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر فى هذه الحالات قابل الإمتداد الذى فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الإتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة إمتداده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بعد أن أوضح المشرع فىالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على أن " ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " . فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المفروش و ما قابله من جعل أجرتها الإتفاقية أجرة قانونية " لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى و لو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليها .