الطعن رقم 37 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1987-1-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية - حجيتها في اثبات واقعتى الميلاد والوفاة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - حجيتها فى اثبات واقعتى الميلاد والوفاة
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - اجراءات التحقيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة و صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى ابو منصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 868 من قانون المرافعات الواردة فى الكتاب الرابع منه الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة " أن الطعن بطريق النقض فى مسائل الأحوال الشخصية تحكمه القواعد المقررة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع " و الفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات و المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 و الذى عمل به من 1980/12/29 تنص على أنه " يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها و على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف ... " و إذ تقرر الطعن بالنقض بصحيفة أودعت فى 1981/5/7 فإن هذه المادة هى التى تحكم إجراءاته و التى لا توجب على الطاعن أن يودع مع طعنه صورة رسمية من الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهادة الميلاد و إن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 و هى واقعة الميلاد إلا انها ليست حجه فى إثبات الوفاة و البيانات المتعلقة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى والأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .