الطعن رقم 2137 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-10-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجارالمؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المنعم بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وكمال نافع ومحمد مصباح ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع أدخل تعديلاً جوهرياً على قوانين إيجار الأماكن السابقة و التى كانت تجعل للمؤجر حقاً فى طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة بمجرد ثبوت مخالفة المستأجر شروط العقد المعقوله و نشوء ضرر بسبب ذلك للمؤجر و مؤدى هذا التعديل أن يقوم الأخير بإعذار المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة و ذلك تنبيهاً للمستأجر عن إرتكابه مخالفة تضر بالمؤجر ليمكن له إزالتها و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوعها و يتوقى بذلك الحكم بإخلائه من العين المؤجرة فإن إستمر مصراً على المخالفة رغم إعذاره حق للمؤجر أن يطلب إخلاءه منها و إذ كانت تلك هى حكمه الشارع من النص على ضرورة الإعذار ، و كان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه تقتضى حتماً إزالة الضرر بأن يعود الأمر إلى سابق عهده قبل نشوء المخالفة و هو ما لا يتحقق إلا إذا رفع الضرر الذى أصاب المؤجر نتيجة إرتكابها و الذى كان مبرراً لطلبه الحكم بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة فإذا ظل الضرر قائماً كأثر للمخالفة فإن مفاد ذلك أن الحالة لم تعد إلى ما كانت عليه و لا يكون المستأجر بالتالى قد أذعن للإعذار الموجه إليه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إذ لا يتحقق غرض الشارع من الإعذار على ما سلف البيان مع إستمرار الضرر الذى نشأ بنشأة المخالفة و لما يزال بعد باقياً .