⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2017 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-6-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن على أنه " يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد .. فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لإستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " . يدل على أن حق الشخص فى الإستفادة من حكم النص المذكور مناطه أن يثبت قيام علاقة إيجارية بينه و بين مالك العين الذى يقيم فيها لمدة خمس سنوات سابقة على العمل بأحكام القانون المذكور فى 1977/9/9 ، أو لمدة عشر سنوات سابقة على التاريخ المذكور إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة بينه و بين المستأجر الآصلى للعين مما مفاده أنه لا تكفى مجرد إقامته فى العين لسبب آخر خلاف الإيجار مهما إستطالت فترة شغله لها ، للإستفادة من حكم هذا النص .