⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-10-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الرهن الحيازى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وحسن على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعى لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع و لم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا أمامها فإنه يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة و لو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد ... و يقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته و جعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له و ذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد و من ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للدائن المرتهن . متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونه أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له أما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك - فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفه فى التأجير و بالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقض بإنقضاء الرهن بل هو عقد نافذ يمتد بقوة القانون فى مواجهة المدين الراهن و كل من حل محله قانوناً .