⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1808 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-6-3 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجارالمؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة ومخالفة شروط الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إدعى المنكر فى الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الموضوع أن إلتفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله و المتعارف عليها و تضر بمصلحة المؤجر أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقوله بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ للآخير ضرر بسبب ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإضرار بالمؤجر الذي يبيح له إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة كما يتحقق بالإخلال بإحدى مصالحه التي يحميها القانون مادية كانت أو أدبية حالاً كان هذا الإخلال أو مستقبلاً يقوم كذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديداً جدياً، إذ في هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته إخلالاً بحق صاحب المصلحة في الإطمئنان إلى فرصته في الإنتفاع الكامل بها بغير إنقاص وهو ما يشكل إضراراً واقعاً به.