⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1717 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-12-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ حالات التأجير المفروش
⚖️ بطلان الاجراءات - الطعن بالنقض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حق الشريك
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى المنازعات الايجارية - فى تأجير العين مفروشة
⚖️ سلطتها فى تكييف العقود وتفسيرها
⚖️ موطن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - صحيفة الطعن - الغرض من بياناتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على ومحمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و إلا كان باطلاً ، فقد إستهدفت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أثبتت بها بيان موطن المحامى الموكل عن الطاعنين بمدينة المنصورة ، و كان هذا الموطن يعد محلاً مختاراً لهما معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة للسير فى الطعن الموكل فيه و ذلك عملاً بنص المادة 17/4 من قانون المرافعات فإنه يغنى عن بيان الموطن الأصلى للطاعنين فى الصحيفة ، إذ تحققت الغاية من إيراد هذا البيان بذكر الموطن المختار لهما فلا يترتب البطلان على إغفال البيان المشار إليه و ذلك وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يحق للمالك على الشيوع فى العقار أن يستأجره من باقى الملاك أو يستأجر جزءاً منه إذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة الموضوع سلطة البحث فى حقيقة العقد المتنازع عليه و إستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره و ما يكون قد سبقه أو عاصره من إتفاقات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى إستنباط القرائن التى تأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها ، و إذا ما إستندت فى قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة التعاقد محل النزاع - و نص الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - الذى أقيمت الدعوى فى ظله - يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله إستثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر و لو تضمن عقد الإيجار شروط الحظر من التأجير من الباطن و يتعين على المستأجر الأصلى أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء و لو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التى إمتد إليها ، و ذلك عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أعتبر العقد منتهياً بقوة القانون و تتجرد يد المستأجر من الباطن من سندها القانونى و يلتزم بإخلاء العين ، و إذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر ، أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المستأجر مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر من الباطن بهذه الواقعة ، و من ثم فإنه يكفى لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المستأجر الأصلى الدليل على أن تأجيره للعين المؤجرة له كان بمناسبة إقامته الموقوتة خارج البلاد ، و ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة لها و إستخلاص سبب التأجير من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بواقعة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن تأجير المستأجر الأصلى الذى أجر المكان من الباطن بسبب إقامته الموقوته بالخارج - فى توجيه الإخطار بالإخلاء بعد عودته إلى المستأجر من الباطن لا يخوله حقاً فى إمتداد عقدة لمدة غير محددة ، و لا يعد هذا التأخير بمجرده دليلاً على تنازل المستأجر الأصلى عن حقه فى إخلاء العين و المؤجر وحده هو صاحب المصلحة فى التمسك بالآثار المترتبة على تراخى المستأجر الأصلى فى توجيه الإخطار المذكور إلى المستأجر من الباطن .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان النص القانونى صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بقصد الشارع منه ، لأن محل ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قد أباح للمستأجر المصرى تأجير " المكان المؤجر له " للغير من باطنه مفروشاً أو خالياً فى حالة إقامته خارج الجمهورية بصفة مؤقته فإن هذا النص و قد جاء صريحاً و عاماً دون تخصيص للغرض من إستعمال العين المؤجرة فإنه يسرى على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إذ لا محل لتقييد مطلق النص دون قيد و قصره على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فحسب ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم النص سالف الذكر على عين النزاع المؤجرة لإستعمالها كعيادة طبية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم شغل المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة قبل سفرها للخارج و تأجيرها فى 173/9/29 فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أياً كان وجه الرأى فيه - يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع حجج الخصوم لأن قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث فى هذا الصدد عن عقد الإيجار المؤرخ 1973/6/4 و الخاص بسبق إستئجار الطاعن لجزء من شقة النزاع و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .