الطعن رقم 1697 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-6-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لإعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط وكمال نافع ومحمد مصباح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملاً بالمادة 828/3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان طلب إخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من باقي ملاك العقار الذي تقع به محلات التداعي لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على الطاعنين بإخلاء هذه المحلات ورفع الدعوى وتدخلوا في الاستئناف منضمين له في طلباته، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا لم يوافق المستأجرون جميعاً على الإخلاء بقصد الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليهم بذلك جاز للمالك أن يلجأ للمحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء فإذا قبلت المحكمة طلب الإخلاء و قضت به فإن حكمها يكون قابلاً للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به و لا ينتظر لتنفيذه نتيجة الإستئناف أن كان قد طعن فيه بهذا الطريق .