الطعن رقم 1393 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-3-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ الشركة الفعلية
⚖️ قوة الامر المقضى للاحكام الصادرة فى المسائل المدنية - شروط الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 48 ، 50 ، 51 ، 54 من قانون التجارة أن المشرع حينما إعتبر الشركة باطلة - لعدم شهر و نشر عقدها - قائمة فعلاً فيما بين الشركاء فى الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان ، قد إشترط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن إكتسبت حقوقاً و إلتزمت بتعهدات ، و ذلك حتى يمكن القول بوجود كيان لها فى الواقع ليصل الشركاء من ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بنتائجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين و هو الأمر الذى أريد تفاديه بالإلتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية ، أما إذا كانت الشركة لم يبدأ فى تنفيذها قبل أن يحكم ببطلانها - لعدم إتخاذ إجراءات شهر و نشر عقدها - و لم تكن قد زاولت أى عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان فى الواقع فى الفترة السابقة لطلب البطلان و لا يمكن بداهة إعتبارها شركة فعلية و تكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعى للبطلان منتفية فى هذه الحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من تقرير المصفى المودع بملف الطعن أن الشركة محل النزاع لم تباشر نشاطها الذى تكونت من أجله ، و كان إستهلاك بعض رأس مالها فى تأثيث مقره وسداد أجرته لا يعنى أنها باشرت نشاطها و من ثم فلم يتخلف عن بطلان عقدها لعدم شهره و نشره شركة فعلية و لذلك يكون لهذا البطلان أثر رجعى - فيما بين الشركاء - فيعود هؤلاء إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد و يسترد كل منهم حصته التى قدمها سواء كانت نقداً أو عينياً .