⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير درجة الاهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور محمد نجيب أحمد واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومصطفى حسن وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل وأنيس غالى ومحمود عياد ومصطفى كامل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار ، ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من اقوال الطالب فى تقرير الطعن وسائر الاوراق تتحصل فى انه تخرج فى كلية الحقوق سنه 1927 ، واشتغل بالمحاماة الى ان عين فى 2/3/1929 مندوبا قضائيا بقسم قضايا المساحة ، وفى شهر سبتمبر سنه1942 عين وكيلا للنيابة من الدرجة الثانية ، ثم رقى قاضيا من الدرجة الثانية فقاضيا من الدرجة الاولى . وفى 30/7/1953 صدر مرسوم بتعيينات وتنقلات بالمحاكم رقى بموجبه الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " او ما يماثلها بعض زملاء الطالب ممن يلونه فى الاقدمية ، وقد نشر هذا المرسوم بجريدة الوقائع المصرية فى 3/8/1953 فقرر الطالب بالطعن فى 24/8/1953 مختصما مجلس الوزراء ووزارة العدل ، وطلب الغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من اغفال ترقيته الى وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " او ما يماثلها والحكم له باحقيته على ان تكون اقدميته قبل الاستاذ ......... وبعد الاستاذ ......... مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات واتعاب المحاماة . ومن حيث ان الطالب ينعى على المرسوم المطعون فيه مخالفته للقانون ، اذ اخطات وزارة العدل فى تطبيق قانون استقلال القضاء وتخطته فى الترقية بالمرسوم المشار اليه بحجة ان درجة اهليته اقل من درجة اهليه زملائه الذين رقوا بمقتضى المرسوم المطعون فيه مع ان نتيجة تقارير التفتيش على اعماله فى سنه 1944 و1948 و 1951 لا تتفق مع ما جاء بها ، ولم تفتش وزارة العدل على اعمال الطالب من سنه 1951 الى سنه 1953 التى اجريت فيها الحركة المطعون فيها ، وبذلك تكون قد خالفت القرار التنظيمى الصادر فى 17/4/1952 والتى تنص المادة السادسة منه على وجوب تقديم تقارير تفتيش سنوية قبل اول يونيه من كل سنه . ومن حيث ان وزارة العدل طلبت رفض الطلب تاسيسا على ان الطالب لم تبلغ درجة اهليته من تخطوه فى الترقية بالحركة المطعون فيها . واذ هى جرت فى ترقية من رقتهم بتلك الحركة على اساس درجة الاهليه بما تجمع لديها من مجموع الصفات والعناصر التى يجب توافرها فى رجل القضاء من حيث الكفاءة الفنية وغيرها من مقومات اخرى استخلصتها من تقرير التفتيش على الطالب ، فانها لا تكون قد خالفت قانون استقلال القضاء ، وليس الطالب مساويا لمن تخطوة فى درجة الاهلية حتى يمكن القول بجواز ترقيته بالاقدمية ، واما ما ينعى به على ما جاء بتقارير التفتيش مخالفتها للواقع والنتيجة التى انتهت اليها فمردود بان تقدير درجة اهليه الطالب امر يدخل فى السلطة التقديرية للجهة الادارية . ومن حيث ان النيابة ترى انه لا سبيل لتقدير درجة الاهلية الا بمقارنه حالة الطالب بحالة من تناولهم المرسوم المطعون فيه بالترقية مع زملائه الذين يلونه فى الاقدمية وانه على ضوء ذلك يمكن الفصل فى الطلب المقدم من الطالب . ومن حيث انه وان كان قد جاء بالمادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل ادارة التفتيش القضائى فى 17 من ابريل سنه 1952 بان ينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الاقل كل سنه لفحص عمل القاضى الا انه ليس ثمة ما يمنع فى حالة عدم تحقق ذلك ان يكون ما جاء فى ملف القاضى من تقارير وبيانات واوراق كافيا لتقدير درجة اهليته تقديرا يطمان اليه ، ويمكن معه مقارنه درجة اهليته بدرجة اهليه زملائه مقارنه تقوم على اساس صحيح . ومن حيث ان عناصر تقدير درجة اهليه الطالب التى عرضت على وزارة العدل ومجلس القضاء وقت اجراء الحركة المطعون فيها تكفى لتقدير درجة اهليته ، ولما كان يبين من مقارنه البيانات المودعة ضمن ملف الطالب بالبيانات المستخرجه من ملفات زملائه الذين رقوا بعده انهم يفوقونه فى درجة الاهلية ، ومن ثم لا تكون الوزارة اذ تخطته فى الترقية ، قد خالفت القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من أبريل سنة 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل في كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه، ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.