⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1265 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-2-16 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتاجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - خصائصها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وكمال نافع ومحمد مصباح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و تنعطف آثارها على ما وقع عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود ، طالما بقيت ساريه عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ و بين قاعدة عدم رجعية القوانين و إذ كانت أحكام و قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية المتتابعة آمرة و متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى و لو كانت مبرمة قبل العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 31 ، 40 ، 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً ، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر لإعتبارت رآها المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان ، سواء كان مالكاً أو مستأجراً ، و سواء أكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون فى الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه ، يؤكد صواب ذلك ، أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبى والمستأجر الأجنبى و لا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول ، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبى مالكاً أو مستأجراً الإستثمار فى تأجير الأماكن المفروشة فى تلك الحالات و هو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب ، و مادام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبى من التأجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان ، و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو أجاز المؤجر هذا التأجير أو أذن به و إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التى أفرغها فى المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من إستثمار أموالهم و نشاطهم فى التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة فى هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبى السكنى إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها، كما وأنها تحكم العلاقات التى نشأت قبل صدور القانون الذى قررها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .