الطعن رقم 1251 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-5-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش -حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن - اسباب الاخلاء - الاخلاءلاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - حالات التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباس وعبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن المشرع إنما إستهدف مواجهة أزمة الإسكان التى تصادف قطاعاً كبيراً من الطلاب ، و هم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التى يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العلمية التى يتم إلحاقهم بها ، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم فى هذه البلاد ، و غالباً ما لا يوفقوا ، فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص ، و تحقيقاً للمصلحة العامة الإستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلى بذلك من المالك ، مما لازمه أن يكون هؤلاء الطلاب فى مرحلة يحتملون فيها الإغتراب عن أسرهم و القيام على أمور أنفسهم دون حاجة إلى إشراف أو معاونة من ذويهم ، و لا يحاج فى ذلك بأن النص قد أطلق فى صياغته لفظ " الطلاب " إنما إستهدف كل من إلتحق بمعهد دراسى أياً كان سنة و المرحلة الدراسية المؤهل لها ، لمجافة ذلك للحكمه من التشريع ، و وروده إستثناء من القواعد العامة فى قوانين إيجار الأماكن التى تحظر على المستأجر - دون إذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن ، مما يتعين أخذه قدره و عدم التوسع فى تفسيره حتى لا يتخذ سبيلاً لمخالفة الحظر المشار إليه فى غير موضعه .