⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - الهلاك القانونى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد الايجار - انفساخ العقد - الهلاك القانونى
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - انه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي يحكم واقعة الدعوى قد خلا من تنظيم خاص عن أثر حكم إزالة العين المؤجرة على عقد الإيجار الوارد عليها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون المدني، وكانت الفقرة الأولى من المادة 569 من القانون المدني تنص على أن "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" وكان الهلاك القانوني للعين المؤجرة بصدور حكم نهائي بإزالتها بأخذ حكم الهلاك المادي لها، فينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ الذي يرجع إلى انعدام المحل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه أن يتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .