⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-6-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - خصائصها
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - تغير مدة التقادم - التقادم الخمسى
⚖️ تطبيق القانون - القانون المدنى
⚖️ تطبيق القوانين - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام - القانون المدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى الخياط وعبد النبى غريب خمخم و كمال نافع ويحيى عارف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إشتمال الإجازة على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، من شأنه عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه الآخر ويهدف إعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة نحو إحداث هذا الأثر القانوني، ويتعين لكي ينتج إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزاء المقتضى من مدة التقادم فمتى كان الحق متنازعاً في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه.