الطعن رقم 1100 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-3-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ سلطتها فى تكييف العقود وتفسيرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وفهمى الخياط وكمال نافع ومحمد مصباح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و التعرف على حقيقة ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على ما يكفى لحمله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما إستخلصه - فى حدود سلطته التقديرية - من أن المطعون ضده لا يحتجز فى عقار الطاعنة سوى مسكناً واحداً بعد أن أدمجت الشقتان رقم 12 ، 13 المؤجرتين له فى تاريخ واحد هو 1986/8/13 و فقدت كل منهما ذاتيتها كمسكن مستقل " و صارتا مسكناً واحداً مناسباً كما حدث فى بعض شقق العقار الأخرى و تم ذلك بفعل المقاول الذى قام بأعمال البناء و تحت إشراف زوج شقيقها المهندس الذى أشرف على البناء حسبما تبين من المحضر رقم .... الذى حرره المطعون ضده لتسجيل هذه الوقائع بعد أن أقامت الطاعنة دعواها الراهنة و خلص من ذلك إلى إنتفاء شرط تعدد المساكن المحتجزة بالمخالفة لنص المادة 1/8 من القانون 49 لسنة 1977 و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق فإن النعى عليه بسب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .