⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-4-29 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - اثبات التاجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اسباب الاخلاء ـ الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن - اسباب الاخلاء - قيد عقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة ة واصف ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط إعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة و إمتداد المدة أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين خالية ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و ليس بما أثبت بالعقد من وصف للعين بأنها مفروشة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريتهم على ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله فى الأوراق و يكفى لحمل الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إضافة الطاعن - المستأجر مفروشاً - منقولات أو مفروشات أخرى إلى العين لا ينفى أنها أجرت إليه مفروشة إذ لا يلزم أن تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستأجر للإنتفاع بها ، بل يكفى أن تزود بمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم الإخطار عن الإيجار المفروش إعمالاً للمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على أن العين مؤجرة خالية إذ العبرة بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية ، و رتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه ، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسرى بأثر فورى على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور و تلك التى تبرم فى تاريخ لاحق دون العقود التى إنتهت فى تاريخ سابق على نفاذه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد إنتهى بإنتهاء مدته فى سنة 1976 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما إستحدثه القانون المذكور من إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه .