⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-3-30 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم الصرفى
⚖️ تقادم - التقادم الصرفى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم وتغيرها وحسابها - حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ حساب مدة التقادم - فى الدعاوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ما أثاره الطاعنان بوجه النعى من عدم صحة إعلانهما بصحيفة الدعوى فى موطنهما لا يتعلق بالنظام العام و ينطوى على دفاع يخالطة واقع لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى إن إختصام الطاعنين فى الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة ... ... ... و إذ كان لا يؤثر فى صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ فى أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك الحكم من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي، لما كان ذلك وكان الدين المطالب به في الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادي.