الطعن رقم 769 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-12-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الرسوم والضرائب والاعفاء منها
⚖️ عيوب الرضا - الغلط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محد محمود راسم نائب رئيس المحكمة و حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على و محمد بكر غالى وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدعاء المؤجر بوقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم وعلى ما نصت عليه المادتان 120، 122 من القانون المدني أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر معه في هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ويقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه في الغلط واتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة المستأجرة أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر في غلط في القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك إبطال الإتفاق على القيمة التي حددها الطرفان للأجرة في العقد دون أن يتحقق من اتصال الطاعنة "المستأجرة" بهذا الغلط على أي وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد إكتفي بثبوت الغلط الفردي في جانب المطعون ضده وأعمل أثره على العقد بإبطاله الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.