الطعن رقم 348 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-3-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان - التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض
⚖️ بيع الجدك - بيع المتجر أو المصنع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش - بيع الجدك - ماهية الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش - حق المستأجر فى اشراك اخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة - بيع الجدك -
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - بيع الجدك - ماهية الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - بيع الجدك - ماهية الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - بيع الجدك - ماهية الجدك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الالتزام باعمال الترميم والصيانة
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - ما لا يصلح سببه للطعن - النعى على اسباب الحكم الابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم و محمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه فى غير موطن المعلن إليه هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ، فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحته و ليس لغيره ممن صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان الذى لا شأن له به ، فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيامه ، و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من الخصوم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ، فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ يستتبع الحكم بالبطلان بالنسبة لمن لم يصح إعلانه ، بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن المقصود بصاحب المصلحة فى هذا النص هو من لم يتم إعلانه بتعجيل الدعوى فى الميعاد فله وحده حق التمسك بسقوط الخصومة ، و نظراً لعدم تعلقه بالنظام العام فإن لصاحب المصلحة فيه أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً ، أما الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه
به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه إذا تمسك صاحب المصلحة بهذا الدفع ، و ثبت للمحكمة صحته ، فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع - فى حالة عدم التجزئة - سقوطه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، فإن النعى الموجه إلى هذا الحكم يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى أسباب الحكم الإبتدائى التى لا تصادف محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون إحالة إلى الحكم الإبتدائى ، فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، إنما هو إستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ذلك أن الأصل المقرر هو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار وأن الدافع على تقريره هو حرص المشرع على إستيفاء الرواج التجاري، متمثلاً في عدم توقف الإستثمار الصناعي أو التجاري في حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز في الشرط المانع والتنازل عن الإيجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع، ومؤدى ذلك أنه إذا كان المحل مستغلاً في نشاط قوامه الإعتماد وبصفة رئيسية على إستغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه، ودون أن يستخدم آلات أو عمالاً ولا يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات، فإنه لا يعتبر متجراً، إذ تقوم صلته لعملائه في هذه الحالة على ثقتهم الشخصية وخبرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء بثقتهم فيه كمنشأة لها مقوماتها الخاصة مستقلة عن شخص مالكها، كما يشترط أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تحديد عناصر المتجر من ثابتة و منقول ومقومات مادية و معنوية هو من سلطة قاضى الموضوع متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص فى المادة 46 من القانون 49 سنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن يدل على أن مناط تطبيقه هو أن تكون العين قد أجرت بغرض السكن إلى المستفيد من حكمه ، و هو ما كان يقضى به أيضاً الأمر العسكرى رقم 4 سنة 1976 فى شان تأجير الأماكن المفروشة الذى خول للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة يستأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأمر العسكرى رقم 4 سنة 1976 قد أضحى غير نافذ بصدور الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1977 و لا يرتب أى حق لمستأجرى الأماكن المفروشة إلى أن تم الغاء كل من الأمرين المذكورين بنص صريح فى القانون رقم 49 سنة 1977 . لما كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى أنه إستأجر العين مفروشة من مالكها أو من المستأجر الأصلى بغرض السكنى - بل قام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أنه إستأجرها من المستأجر الأصلى لإستعمالها كمكتب لممارسة مهنة المحاماه و هو ما ردده فى صحيفة الطعن ، و من ثم فإنه لا يحق له الإستفاده من حكم النص المشار إليه .